صدر في الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، والذي أعلن فيه صدور العفو الرئاسي واستفادة أربعمائة مواطن جزائري كانوا المسجونين والمحكوم عليهم في تاريخ التوقيع على مرسوم إجراءات العفو. كما أشار سيادته إلى بعض الفئات المستثناة من المرسوم.
الجريدة الرسمية للعفو الرئاسي
وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين للثورة التحريرية، وبذلك جاء نص المرسوم كالآتي:
- ويستفيد من تاريخ توقيع المرسوم جميع المواطنين المسجونين وغير المسجونين المحكوم عليهم نهائيا.
- ويستفيد أيضًا الأفراد غير المسجونين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية، والذين تبلغ مدة عقوبتهم أربعة وعشرين شهرًا أو أقل، من العفو الشامل عن العقوبة.
- كما يفيد العفو الشامل من العقوبة المواطنين المسجونين بشكل دائم، حيث تكون المدة المتبقية من عقوبتهم تساوي ثمانية عشر شهرًا أو أقل.
- ومن ثم، فإن الأفراد المحكوم عليهم نهائيًا والذين تزيد مدة عقوبتهم على 18 شهرًا، وتعادل ثلاثين عامًا أو أقل، يستفيدون أيضًا من التخفيض الجزئي للعقوبة لمدة تصل إلى ثمانية عشر شهرًا.
ما هي الفئات المستثناة من المرسوم الرئاسي؟
ونصت المادة السادسة، وفقا لما ورد في القرار الرئاسي، على أن تستثنى بعض الفئات من قرار العفو الرئاسي في الجريدة الرسمية، وهذه الفئات هي كما يلي:
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائياً لارتكابهم جرائم التخريب والإرهاب.
- وكذلك محاولة ارتكاب جرائم تخريبية.
- بالإضافة إلى ارتكاب جرائم الخيانة العظمى.
- ومن ثم ارتكاب جرائم التجسس والقتل والهروب.
- وكذلك جرائم المساعدة على الهروب.
- وكذلك الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية نتيجة جرائم الجنح والجنايات والاعتداءات والتآمر على السلطة الحكومية.
- المواطنون المدانون بجرائم الاعتداء على سلامة الوطن وسلامته.
- المحكوم عليهم نهائياً لارتكابهم جنح التجمهر والتحريض عليه.
- كما تجدر الإشارة إلى من صدرت بحقهم أحكام نهائية في جنح وجنايات إهانة المؤسسات الصحية والاعتداء عليها.
- وكذلك المحكوم عليهم نهائيا بجنحة وجناية جرائم تهريب المهاجرين وعدم الإبلاغ عنها.
- ومن ثم المتورطين في قضايا المخدرات وكذلك المؤثرات العقلية.